التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5848، ص 1421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 142116 آذار 2023

أ‌. على الشركة اتباع الإجراءات أدناه عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى: 1. إذا كانت نسبة الفائدة متناقصة: - في حال رغبة العميل بسداد القرض خلال أول ستة أقساط من عمر القرض : يتم استيفاء المتبقي من الأقساط الستة الأولى كاملة (أصل الدين والفوائد)، ثم يقوم العميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس (أصل الدين دون الفائدة المتبقية). - في حال رغبة العميل بسداد القرض بعد القسط السادس: يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو بتاريخ السداد (أصل الدين دون الفائدة المتبقية). 2. إذا كانت نسبة الفائدة ثابتة أو قرض مخصوم: يتم إعادة احتساب القرض على أساس سعر فائدة متناقص، ومن ثم يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو مذكور في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة . ب‌. في حال زيادة مبلغ القرض (Top Up) يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 1. إتباع الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه لغايات احتساب المبلغ المتبقي من القرض للسداد. 2.عدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية