التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5848، ص 1421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 142116 آذار 2023

لغايات احتساب عمولات التأخير، يجب على الشركة عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع، وبحيث يتم احتساب عمولة التأخير لكل دفعة على حدة (على ألا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يوما) وإيقاف الاحتساب بعد أربعة أشهر وعلى ألّا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد (لغايات احتساب الغرامة) عن (120) يوما.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية