التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5848، ص 1421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 142116 آذار 2023

تسمى هذه التعليمات " تعليمات رقم (1) لسنة 2023 - تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر"، وتطبق على جميع شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة وعلى أنشطة وخدمات التمويل الأصغر المقدمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها، ويعمل بها بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية