الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 15882 نيسان 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة التربية والتعليم .
الوزير
:
وزير التربية والتعليم.
المديرية
:
مديرية التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء أو المنطقة.
المعلم
:
كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة فـي أي مؤسسة تعليمية حكومية تديـرها الوزارة.
السكن الوظيفي
:
السكن الذي ينشأ أو يستأجر لغايات إسكان المعلمين .
المنتفع
:
المعلم الذي يشغل السكن الوظيفي بموجب عقد الانتفاع
عقد الانتفاع
:
العقد الموقع بين الوزارة والمنتفع لغايات استعمال السكن الوظيفي.
العائلة
:
عائلـة المنتفع وتشمل الزوج أو الزوجة والأولاد غيـر المتزوجين والأب والأم والأخت الـعزباء أو المطلقة اذا كان المنتفع معيلا لأي منهم.
اللجنة
:
لجنة السكن الوظيفي المشكلة في الوزارة بموجب أحكام هذه التعليمات .
لجنة الإشراف
:
لجنة الاشراف على السكن الوظيفي المشكلة في المديرية بموجب أحكام هذه
التعليمات.
المشرف
:
أحد المعلمين أو المعلمات في السكن الوظيفي للمعلمين العزاب تختاره اللجنة للإشراف على السكن الوظيفي.
الضرر
:
كل ضرر يلحق بالسكن الوظيفي نتيجة سوء الاستخدام او الإهمال أوعدم أخذ الحيطة والحذر من المنتفع أو عائلته.