التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1588
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 15882 نيسان 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم. المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء أو المنطقة. المعلم : كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة فـي أي مؤسسة تعليمية حكومية تديـرها الوزارة. السكن الوظيفي : السكن الذي ينشأ أو يستأجر لغايات إسكان المعلمين . المنتفع : المعلم الذي يشغل السكن الوظيفي بموجب عقد الانتفاع عقد الانتفاع : العقد الموقع بين الوزارة والمنتفع لغايات استعمال السكن الوظيفي. العائلة : عائلـة المنتفع وتشمل الزوج أو الزوجة والأولاد غيـر المتزوجين والأب والأم والأخت الـعزباء أو المطلقة اذا كان المنتفع معيلا لأي منهم. اللجنة : لجنة السكن الوظيفي المشكلة في الوزارة بموجب أحكام هذه التعليمات . لجنة الإشراف : لجنة الاشراف على السكن الوظيفي المشكلة في المديرية بموجب أحكام هذه التعليمات. المشرف : أحد المعلمين أو المعلمات في السكن الوظيفي للمعلمين العزاب تختاره اللجنة للإشراف على السكن الوظيفي. الضرر : كل ضرر يلحق بالسكن الوظيفي نتيجة سوء الاستخدام او الإهمال أوعدم أخذ الحيطة والحذر من المنتفع أو عائلته.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية