التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1588
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 15882 نيسان 2023

أ- يفقد المنتفع حقه في السكن الوظيفي ويبلغ بإخلائه وتسليمه خالياً من الشواغل خلال مدة لا تزيد على (60) يوما في الحالات التالية:- 1- انتهاء مدة عقد الانتفاع المحددة في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذه التعليمات. 2- صدور قرار نقله من الوزارة أو من المديرية التي تم منحه السكن الوظيفي من خلالها. 3- وفاة المنتفع أو انتهاء خدمته لأي سبب من الاسباب، أو في حال إعارته أوحصوله على إجازة بدون راتب وعلاوات لمدة لاتقل عن ستة أشهر أو انتدابه أو تكليفه للعمل لدى أي جهة أخرى بناءً على طلبه. 4- مخالفته لأي بند من بنود عقد الانتفاع أو أحكام هذه التعليمات. 5- عدم إشغاله للسكن الوظيفي ثلاثة أشهر متواصلة خلال السنة. 6- ثبوت امتلاكه أو امتلاك زوجه لسكن خاص به في المحافظة التابع لها السكن الوظيفي. 7- حصوله على قرض من صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم. 8- استخدام السكن الوظيفي لغير الغاية المخصص لها. 9- تغيير قيده لدى الأحوال المدنية خلال إشغاله السكن الوظيفي. ب- لا يمنح المنتفع براءة ذمة من لجنة الإشراف قبل إخلائه للسكن في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- في حال استمرار المنتفع في اشغال السكن الوظيفي رغم انتهاء عقد الانتفاع أو فقدان حقه فيه وفقاً لأحكام هذه التعليمات، يُعدّ المنتفع غاصباً للسكن الوظيفي ويخاطب وكيل عام إدارة قضايا الدولة لقيد دعوى الاخلاء والمطالبة بأجر المثل من المنتفع أو ورثته .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية