التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 625416 تموز 2007

أ. تستوفى رسوم الخزن المستحقة وفقا لهذه التعليمات لحساب الايراد العام . ب. تستوفى رسوم الخزن بالتأمين في حال وجود خلاف حول مدى استحقاقها ولحين صدور قرار نهائي بشأنها . ج. تقيد قيم المطبوعات واللوحات والرصاص والبدلات الاخرى المشار اليها في المادة (3) لحساب الجمارك الاردنية ( بدلات الخدمات ).

الإحالة

المادة 5 من رسوم الخزن والبدلات الأخرى والإعفاء منها وقيم المطبوعات واللوحات والرصاص الجمركي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية