التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1163
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 116316 شباط 2017

تكرار المخالفة: أ- يحتسب تكرار المخالفة على النحو الاتي: 1- يحتسب تكرار المخالفة على جميع المخالفات المحررة بموجب المواد 12 و16 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال سنة واحدة من تاريخ اول ضبط مخالفة محررة. 2- تكون مدة الاسبقية سنة واحدة بحيث تسجل كل مادة على ضبط المخالفة الثانية في أسفل الضبط. 3- يحتسب تكرار المخالفة على مالك المحل ولو قام بتغيير غاية محله. ب- لا يحتسب تكرار المخالفة في الحالات التالية: 1- جميع المخالفات المحررة بموجب المادة (11) من القانون. 2- جميع المخالفات المحررة بموجب المادة (13) من القانون. 3- عند انتقال ملكية المحل التجاري إلى أي شخص اخر.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية