الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 116316 شباط 2017
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانــــــــــــــون: قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته.
الــــــــــــــوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزيـــــــــــــــر: وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الأمين العــــــــام: أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
المديريــــــــــــة: مديرية مراقبة الأسواق والتموين ومديريات الوزارة في المحافظات.
المديـــــــــــــــر: مدير المديرية.
رئيس القســــــم: رئيس قسم مراقبة الأسواق والتموين بالمديرية.
مراقب الأسـواق: موظف الوزارة المعين لهذه الغاية.
المواد الأساسية: المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد أساسية وفق أحكام القانون.