التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1163
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 116316 شباط 2017

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانــــــــــــــون: قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته. الــــــــــــــوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزيـــــــــــــــر: وزير الصناعة والتجارة والتموين. الأمين العــــــــام: أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. المديريــــــــــــة: مديرية مراقبة الأسواق والتموين ومديريات الوزارة في المحافظات. المديـــــــــــــــر: مدير المديرية. رئيس القســــــم: رئيس قسم مراقبة الأسواق والتموين بالمديرية. مراقب الأسـواق: موظف الوزارة المعين لهذه الغاية. المواد الأساسية: المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد أساسية وفق أحكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية