التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1163
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 116316 شباط 2017

تحرر المخالفات وفق أحكام القانون، في الحالات التالية: 1- عدم إعلان الأسعار على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا أو غير محدد مع وجوب الالتزام بالأسعار المعلنة كحد أعلى. 2- عدم تزويد تاجر الجملة للمشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة أو السلعة وكميتها وسعر بيعها، وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى بائع التجزئة لأي مادة أن يزود المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك. 3- مخالفة تعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز. 4- منع مراقبي الأسواق من أداء أي من الواجبات أو المهام المكلفين بها في تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة. 5- إخفاء أية مادة أساسية أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بسعر أعلى من السعر المحدد. 6- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقا للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير لهذه الغاية . 7- عدم الالتزام بالكفالة المقدمة عند بيع السلعة . 8- مخالفة أي من التعليمات أو القرارات الصادرة عن الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية