التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1163
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 116316 شباط 2017

مهام وواجبات رئيس قسم الرقابة على الأسواق: على رئيس القسم القيام بما يلي: 1- تسليم دفاتر ضبط المخالفات إلى مراقبي الأسواق واستلامها بعد الانتهاء منها أصوليا. 2- إعداد خطة عمل سنوية للرقابة على الأسواق. 3- إعداد برنامج توزيعي لمراقبي الأسواق بشكل يومي وفقا لخطة العمل المعدة لذلك بحيث يضمن تغطية كامل المناطق الجغرافية بالمحافظة. 4- تسليم مراقبي الأسواق بشكل يومي الشكاوى الواردة إلى المديرية والتي تختص بعمل الوزارة ومتابعتها. 5- تدقيق ضبوطات المخالفات المحررة يوميا ومطابقة نصوصها مع القانون. 6- تقديم تقرير يومي مفصل للمدير عن واقع السوق من حيث وفرة المواد التموينية الأساسية وغيرها، واسعار بيعها من خلال تقارير مراقبي الأسواق والتموين.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية