التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1163
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 116316 شباط 2017

الشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة: أ- تحرير ضبط المخالفة من واقع رخصة المهن سارية المفعول او من السجل التجاري وفي هذه الحالة يجب تثبيت الرقم الوطني للمنشأة. ب- في حال عدم التمكن من الحصول على الوثائق السابقة يتم تحرير ضبط المخالفة من واقع الهوية الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة الصادرة عن إدارة الترخيص أو عقد البيع أو الضمان المصدق حسب الأصول. ج- في جميع الأحوال يجب تثبيت الاسم الرباعي والرقم الوطني لصاحب المحل أو المؤسسة التجارية أو المدير أو البائع المسؤول الموجود في المحل، وإذا كان الموجود في المحل شخصا غير أردني الجنسية يتم تثبيت الاسم الرباعي والبيانات المطلوبة بموجب الوثيقة المتوفرة ورقمها وجنسيته. د- إذا كان صاحب المحل غير أردني أو أردنيا وليس لدية أي وثيقة من الوثائق السابقة، يتعين التنسيق مع الجهات الأمنية والحكام الإداريين لمعالجة الحالات المضبوطة. هـ- أن يكون الضبط موقعا من محرريه مع بيان أسمائهم بشكل واضح وإرفاق أي وثائق مطلوبة. و- العمل على صياغة ضبط المخالفة صياغة سليمة مع بيان وتضمين السند القانوني بشكل واضح، مع عدم إجراء أي شطب على ضبط المخالفة، وفي حال تم تعديل أي معلومات واردة بالمخالفة بعد التحقق من صحتها أن يتم التعديل بعد كتابة عبارة (لا بل بعد الجملة أو العبارة المراد تعديلها).

الإحالة

المادة 9 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية