الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 91216 شباط 2023
لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون المخدرات والمؤثرات العقليه رقم (23) لسنة 2016 وقانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013 وتعديلاته الساري المفعول أو كما يلي مالم تدل القرينة غير ذلك :-
المدير العـــــــــــــــام
:
مدير عام المؤسسة .
القســـــــــــــــــــــــــم
:
قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية
في المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
اللجنــــــــــــــــــــــــة
:
لجنة التصنيف الأولي المشكلة بقرار من المدير العام
في المؤسسة.
الدواء الطبيعــــــــــي
:
هو كل شكل صيدلاني يحتوي على ناتج طبيعي أو أكثر ويمكن
أن يحتوي على فيتامينات أو معادن وله ادعاءات استطبابية مباشرة، أو يحتوي على ناتج طبيعي معروف تأثيره العلاجي.
المستحضر الطبيعــي
:
هو كل شكل صيدلاني يحتوي على ناتج طبيعي أو أكثر وليس ادعاءات استطبابية مباشرة ويمكن أن يحتوي ايضا على فيتامينات أو معادن أو مواد اخرى ضمن التراكيز المعتمدة لدى المؤسسة.