التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تداول وتصدير المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول (Delta 9-THC) بما لا يزيد على (0.3%)) رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5844، ص 912
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 91216 شباط 2023

لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون المخدرات والمؤثرات العقليه رقم (23) لسنة 2016 وقانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013 وتعديلاته الساري المفعول أو كما يلي مالم تدل القرينة غير ذلك :- المدير العـــــــــــــــام : مدير عام المؤسسة . القســـــــــــــــــــــــــم : قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء . اللجنــــــــــــــــــــــــة : لجنة التصنيف الأولي المشكلة بقرار من المدير العام في المؤسسة. الدواء الطبيعــــــــــي : هو كل شكل صيدلاني يحتوي على ناتج طبيعي أو أكثر ويمكن أن يحتوي على فيتامينات أو معادن وله ادعاءات استطبابية مباشرة، أو يحتوي على ناتج طبيعي معروف تأثيره العلاجي. المستحضر الطبيعــي : هو كل شكل صيدلاني يحتوي على ناتج طبيعي أو أكثر وليس ادعاءات استطبابية مباشرة ويمكن أن يحتوي ايضا على فيتامينات أو معادن أو مواد اخرى ضمن التراكيز المعتمدة لدى المؤسسة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تداول وتصدير المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول (Delta 9-THC) بما لا يزيد على (0.3%)) رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5844، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية