الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 92016 شباط 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانـــــــــــــــــــــــون:
قانون العمل الأردني وتعديلاته رقم (8) لسنة 1996.
الحضانة المؤسسيـــة:
الحضانة التي تنشأ من قبل الأشخاص وفقا لأحكام القانون.
دار الحضانــــــــــــــة:
الدار المرخصة وفقا لأحكام نظام دور الحضانة المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم.
المؤسســـــــــــــــــــة:
أي جهة خاضعة لأحكام القانون.
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.