التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5844، ص 920
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 92016 شباط 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: - القانـــــــــــــــــــــــون: قانون العمل الأردني وتعديلاته رقم (8) لسنة 1996. الحضانة المؤسسيـــة: الحضانة التي تنشأ من قبل الأشخاص وفقا لأحكام القانون. دار الحضانــــــــــــــة: الدار المرخصة وفقا لأحكام نظام دور الحضانة المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم. المؤسســـــــــــــــــــة: أي جهة خاضعة لأحكام القانون. ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5844، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية