التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5844، ص 920
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 92016 شباط 2023

أ- تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسة التي لم يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها شريطة ما يلي :- 1. أن يستخدم صاحب العمل عددا من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفلاً. 2. أن لا تزيد أعمار الأطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة . ب- تلتزم المؤسسة بأحد البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في المؤسسة وفروعها معاً.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5844، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية