الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 92016 شباط 2023
تكون بدائل الحضانات المؤسسية في المؤسسات التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها على النحو التالي:
أ- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.
ب- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على ان يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لدار الحضانة عن كل طفل وفقاً للشرائح التالية: -
1. مبلغ (30) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى اجراً شهرياً يزيد على (500) دينار .
2. مبلغ (40) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى اجراً شهرياً يزيد على (300) دينار ولغاية (500) دينار.
3. مبلغ (50) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى اجراً شهرياً مقداره (300) دينار فأقل.