التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5844، ص 920
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 92016 شباط 2023

تكون بدائل الحضانات المؤسسية في المؤسسات التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها على النحو التالي: ‌أ- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل. ‌ب- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على ان يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية لدار الحضانة عن كل طفل وفقاً للشرائح التالية: - 1. مبلغ (30) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى اجراً شهرياً يزيد على (500) دينار . 2. مبلغ (40) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى اجراً شهرياً يزيد على (300) دينار ولغاية (500) دينار. 3. مبلغ (50) ديناراً شهرياً للعامل الذي يتقاضى اجراً شهرياً مقداره (300) دينار فأقل.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5844، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية