التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5844، ص 920
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 92016 شباط 2023

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذه التعليمات للمؤسسة وبعد نفاذ هذه التعليمات أن تلتزم ببدائل الحضانات المؤسسية التي تنظم بموجب عقد العمل الجماعي المبرم ما بين صاحب العمل من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى المودع لدى وزارة العمل والذي يتم نشره في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5844، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية