التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5844، ص 920
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5844ص 92016 شباط 2023

أ- لا يجوز الازدواجية في الاستفادة من البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات عن الطفل الواحد في حال كان العامل وزوجه يعملان في المؤسسة نفسها أو في مؤسستين مختلفتين. ب- إذا تبين ازدواجية استفادة العامل وزوجه اللذين يعملان في مؤسستين مختلفتين للبدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم استرداد البديل الأقل الذي تقاضاه أحدهما بموجب هذه التعليمات. ج- للعامل وزوجه اللذين يعملان في المؤسسة نفسها أو في مؤسستين مختلفتين الاتفاق فيما بينهما على استفادة أحدهما من البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات ضمن الشريحة الأعلى المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5844، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية