التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1597
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 15972 نيسان 2023

أ- يقدم طلب نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة او العكس على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية: - 1- سجل تجاري حديث مبين فيه المفوض بالتوقيع عن المؤسسة المسجلة. 2- صورة عن آخر شهادة تسجيل للمؤسسة المسجلة. 3- براءة ذمة خطية من المطور الرئيسي للمنطقة. 4- سند تسجيل الاموال غير المنقولة حديث للموقع المراد الانتقال اليه. 5- مخطط موقع تنظيمي حديث للموقع المراد الانتقال اليه. 6- عدم ممانعة المطور الرئيسي على طلب النقل للمنطقة. 7- الموافقة البيئية للأنشطة الصناعية. ب‌- للوزارة الطلب من المؤسسة المسجلة ارفاق ما يثبت موافقة الجهة المسؤولة عن النشاط الاقتصادي في حال كان النشاط الاقتصادي المنوي ممارسته من الانشطة المقيدة قبل تسجيله. ج‌- تتولى الوزارة التحقق من استكمال الطلب للوثائق والبيانات المطلوبة خلال يومي عمل و إذا تبين أن الطلب لم يكن مستكملاً جميع الوثائق والمتطلبات ، تعلم الوزارة مقدم الطلب بضرورة استكمالها خلال المدة التي تحددها. د‌- للوزارة الاستئناس برأي الجهات المعنية بخصوص طلب النقل. هـ- يصدر الوزير او من يفوضه قراره بخصوص طلب النقل خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المستكمل للوثائق والبيانات المطلوبة. و‌- في حال الموافقة على طلب النقل يتم إعلام دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بذلك القرار.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية