التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1600
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16002 نيسان 2023

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البيئة الاستثمارية. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية. الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. المنطقة : المنطقة التنموية والمنطقة الحرة. اللجنة : لجنة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة المشكلة وفقا لأحكام النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون أوالنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية