الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023
- أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون البيئة الاستثمارية النافذ.
النظام
:
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية.
الوزارة
:
وزارة الاستثمار.
الدائرة
:
دائرة الجمارك
المدير
:
مدير المركز الجمركي .
المستودع العام
:
البناء المغلق الذي ينشئه المطور الرئيسي أو الساحات المفتوحة التي يجهزها داخل المنطقة الحرة لتخزين البضاعة لحساب الغير .
المستودع الخاص
:
البناء المغلق أو الساحات المفتوحة التي تديرها وتشرف عليها المؤسسة المسجلة داخل المنطقة الحرة لتخزين البضاعة له
ولحساب الغير .
التنازل
:
نقل ملكية محتويات طلبات الإيداع أو جزء منها .
البيان الجمركي
:
التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ منه.
نظام مراقبة المخزون
:
نظام إلكتروني محوسب تعتمده الوزارة لقيد حركة البضاعة وتبادل البيانات والوثائق الإلكترونية المتعلقة بالبضاعة المخزونة
في المنطقة الحرة .
البضاعة المتروكة
:
كل بضاعة مضى على تخزينها لدى المطور الرئيسي مدة لا تقل
عن (6) أشهر دون دفع بدلات التخزين عنها أو تلك التي يعثر عليها داخل حرم المنطقة الحرة دون معرفة مالكها .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.