التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

أ- لا تتحمل لجنة البيع بالمزاد العلني أو المطور الرئيسي أية مسؤولية عن العطل أو الضرر المترتب على بيع البضاعة بموجب هذه التعليمات إلا إذا ثبت ارتكاب مخالفة للتشريعات النافذة عند إجراء عملية البيع بالمزاد العلني. ب- ينحصر حق صاحب البضاعة بالمطالبة خلال المدة القانونية بالرصيد المتبقي من بدل البيع. ج- يتم توثيق قيود البضاعة المبيعة لدى المطور الرئيسي بموجب قرار الإحالة القطعي بعد دفع ثمن البيع والبدل المستحق. د- يجري تسليم البضاعة المبيعة في أماكن تخزينها ويتحمل المشتري نفقات التعبئة والتغليف والتحميل والنقل وأية نفقات أخرى مترتبة على البضاعة.

الإحالة

المادة 27 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية