التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

- أ- تعامل البضاعة عند تحويلها إلى المنطقة الحرة أو عند دخولها إليها معاملة بضاعة الترانزيت وبالتالي لا يطلب بشأنها شهادة المنشأ أو الفواتير الأصلية ويكتفى بقوائم الحمولة وقوائم التعبئة وحصر طلب هذه الوثائق عند اخراج البضاعة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي. ب- تعتمد الفواتير الصادرة عن المؤسسات المسجلة والمصدقة من المطور الرئيسي وتقوم مقام الفواتير الصادرة عن المصدر الأصلي لغايات استكمال الإجراءات الجمركية. ج- للدائرة اعادة النظر بالقيمة وفقا للقواعد المعتمدة لديها في تحديد القيمة عند التخليص على هذه البضاعة للاستهلاك المحلي.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية