الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023
- أ- تعامل البضاعة عند تحويلها إلى المنطقة الحرة أو عند دخولها إليها معاملة بضاعة الترانزيت وبالتالي لا يطلب بشأنها شهادة المنشأ أو الفواتير الأصلية ويكتفى بقوائم الحمولة وقوائم التعبئة وحصر طلب هذه الوثائق عند اخراج البضاعة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي.
ب- تعتمد الفواتير الصادرة عن المؤسسات المسجلة والمصدقة من المطور الرئيسي وتقوم مقام الفواتير الصادرة عن المصدر الأصلي لغايات استكمال الإجراءات الجمركية.
ج- للدائرة اعادة النظر بالقيمة وفقا للقواعد المعتمدة لديها في تحديد القيمة عند التخليص على هذه البضاعة للاستهلاك المحلي.