التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

-أ-1- بالنسبة لبيانات الترانزيت فإذا كان المرسل هو المرسل إليه نفسه فإن التفويض بالتخليص على البضاعة يفي بالغرض لغايات إخراج البضاعة. 2- إذا كان المرسل إليه شخصا آخر غير المرسل فإنه لا بد من إجراء تنازل عن البضاعة إلى المرسل إليه وفق إجراءات عملية التنازل الأصولية الواردة في لمادة (18) من هذه التعليمات. ب- إذا كان مقصد البضاعة في بيان الترانزيت بلدا آخر وكان المرسل إليه خارج البلاد فلا داعي لتوقيعه على وثيقة الإخراج، ويكتفى بتعهد المرسل أو شركة التخليص بتحمل أية مسؤولية تترتب على عدم صحة وثيقة الإخراج التي تعتبر تنازلاً، وان الإخراج قد تم بمعرفة المرسل اليه وموافقته. ج- إذا كان مقصد بيان الترانزيت أية منطقة حرة أردنية فيتطلب إجراء تنازل عن البضاعة وفق أحكام المادة (18) من هذه التعليمات، ويشترط توقيع المتنازل له حسب الأصول.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية