التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

للمطور الرئيسي بيع البضائع التالية بالمزاد العلني:- أ‌- البضاعة المتروكة كلها أو جزء منها وبما يتناسب مع مقدار البدل المستحق عليها ونفقات البيع على أن لا تكون محلا لجريمة جمركية. ب- البضاعة التي لم يستدل على مالكها أو لم تمض المدة المحددة لاعتبارها بضائع متروكة ويخشى تلفها أو نقصان قيمتها بشكل ملحوظ أو انتهاء صلاحيتها بناء على تنسيب من لجنة البيع بالمزاد العلني. ج- مخلفات البضائع ذات القيمة التجارية التي لا يستدل على مالكها.

الإحالة

المادة 21 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية