الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023
أ- لا تتحمل لجنة البيع بالمزاد العلني أو المطور الرئيسي أية مسؤولية عن العطل أو الضرر المترتب على بيع البضاعة بموجب هذه التعليمات إلا إذا ثبت ارتكاب مخالفة للتشريعات النافذة عند إجراء عملية البيع بالمزاد العلني.
ب- ينحصر حق صاحب البضاعة بالمطالبة خلال المدة القانونية بالرصيد المتبقي من بدل البيع.
ج- يتم توثيق قيود البضاعة المبيعة لدى المطور الرئيسي بموجب قرار الإحالة القطعي بعد دفع ثمن البيع والبدل المستحق.
د- يجري تسليم البضاعة المبيعة في أماكن تخزينها ويتحمل المشتري نفقات التعبئة والتغليف والتحميل والنقل وأية نفقات أخرى مترتبة على البضاعة.