التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

أ- تحدد أوقات الدخول للمنطقة الحرة والخروج منها من قبل المطور الرئيسي بالاتفاق مع الدائرة. ب- يتولى المطور الرئيسي الاشراف والرقابة على عمليات الدخول للمنطقة الحرة ومنع دخول البضاعة خلافاً للإجراءات الواردة في قانون الجمارك والتشريعات النافذة. ج- تتولى الدائرة الاشراف والرقابة على عمليات الخروج من المنطقة الحرة ومنع خروج البضاعة خلافاً للإجراءات الواردة في قانون الجمارك والتشريعات النافذة. د‌- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الاشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة او الخارجة منها للتحري عن أية مخالفة لقانون الجمارك والتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 34 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية