التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

تلغى التعليمات التالية الصادرة استناداً لأحكام نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم (62) لسنة 2012 وتعديلاته: 1- (تعليمات تشكيل لجان معادلات التصنيع في المناطق الحرة وتنظيم عملها رقم (3) لسنة 2013). 2- (تعليمات تنظيم سجلات الإيداع والإخراج وطلب الإيداع ومراقبة المخزون في المناطق الحرة رقم (12) لسنة 2012). 3- (تعليمات وشروط إجراءات التنازل عن البضاعة في المنطقة الحرة والبدل المستحق عليها رقم (13) لسنة 2012) وتعديلاتها. 4- (تعليمات تنظيم إجراءات إتلاف وبيع البضائع بالمزاد العلني في المناطق الحرة رقم (14) لسنة 2012). 5- (تعليمات تنظيم عمل لجنة تحديد المنشأ لمنتجات مصانع المناطق الحرة رقم (15) لسنة 2012).

الإحالة

المادة 36 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية