التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

أ-تودع البضاعة بموجب طلب الإيداع على أن يتضمن الطلب ما يلي :- 1- رقم تسلسلي سنوي مكون من حقلين (الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن يخصص رقم متسلسل لطلبات إيداع البضاعة ورقم متسلسل لطلبات إيداع المركبات). 2- التاريخ. 3- اسم المنطقة. 4- اسم المودع ورقمه لدى المطور الرئيسي. 5- اسم مندوب صاحب العلاقة / شركة التخليص ورقم التفويض. 6- اسم المؤسسة المسجلة المخزن لديها البضاعة. 7- مكان تخزين البضاعة. 8- تاريخ استلام البضاعة وتاريخ دخولها إلى المنطقة الحرة. 9- رقم الشاحنة وجنسيتها. 10- المعلومات التي يتضمنها البيان الجمركي الواردة بموجبه البضاعة وحسب الوضع الجمركي المطلوب ومعلومات نموذج المعاينة سواء قدم ورقيا أو إلكترونيا ومعلومات فاتورة الشراء التفصيلية في الحالات التي لا يشترط تنظيم بيان جمركي. 11- اسم مدقق طلب الإيداع وتوقيعه. ب‌- يرفق بطلب الإيداع البيان الجمركي الوارد مع البضاعة ونموذج المعاينة وجميع الوثائق المرفقة به واللازمة لتنظيمه وحسب مقتضى الحال. ج‌- تودع البضاعة في المنطقة الحرة بموجب طلب إيداع وفق النموذج المعتمد من المطور الرئيسي بعد الحصول على موافقته.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية