الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16252 نيسان 2023
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون البيئة الاستثمارية النافذ.
النظام
:
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية
الوزارة
:
وزارة الاستثمار.
الوزير
:
وزير الاستثمار.
المجلس
:
مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى احكام القانون.
الجهة الرسمية
:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانـة عمـان أو بلدية
أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة.
اللجنة
:
لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير بمقتضى أحكام
المادة (44) من القانون.
الطلب
:
طلب التظلم المقدم للوزارة وفق احكام هذه التعليمات.
السجل
:
سجل توثيق طلبات التظلم المنشأ وفق احكام النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.