التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16252 نيسان 2023

‌أ- يقوم مستلم الطلب وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه ابلاغ مقدم الطلب فورا لإكمال النقص خلال خمسة أيام عمل، وإن لم يقم مقدم الطلب بذلك خلال هذه المدة عدّ طلبه ملغى، على أن يتم اعلامه بذلك. ب- على مستلم الطلب تزويد مقدم الطلب بإشعار يحدد بموجبه تاريخ تقديم الطلب وما اذا كان الطلب مكتملا أم لا، على أن يبين الإشعار المواعيد التي ستقوم اللجنة خلالها بالرد على مقدم الطلب. ‌ج- على مستلم الطلب تسجيل الطلبات المقدمة للوزارة في السجل وبيان فيما اذا كانت مكتملة أم لا عند تسلمها، على أن يعطى كل طلب رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه. ‌د- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات والمنظمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها الا بعد استكمال الطلبات البيانات والوثائق المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية