التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16252 نيسان 2023

على مقرر اللجنة إحالة طلب التظلم ومرفقاته المكتملة فورا الى اللجنة، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:- ‌أ- بيان رأيه إن كان الطلب طلب تظلم يدخل ضمن اختصاص اللجنة أم لا. ‌ب- بيان رأيه إن كان الطلب مستعجلا أم لا. ‌ج- تحديد ما إذا إن كان الطلب مقدما ضمن المدة القانونية المقبولة، وتحديد إن كان موضوع الطلب منظورا أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية