التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16252 نيسان 2023

تختص اللجنة بما يلي:- أ- النظـر فـي طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية أو التحقـق مـن تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملهـا وعـدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التـي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين. ب - دراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية