التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16252 نيسان 2023

‌أ- على اللجنة اصدار أي من القرارات التالية خلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها اذا كان الطلب مستعجلا أو خلال عشرة أيام عمل اذا لم يكن الطلب مستعجلا: 1- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع الطلب اذا تبين لها أن الطلب ليس طلب تظلم. 2- اعلان امتناعها عن النظر بموضوع التظلم اذا تبين لها تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في تشريعات الجهة الرسمية ذات العلاقة أو بسبب نظر موضوع التظلم أمام جهة قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة. 3- توجيه مقدم الطلب لتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المحددة بتشريعات الجهة الرسمية وضرورة استنفاذ طرق الاعتراض لديها اذا كانت تشريعات هذه الجهة تتيح الفرصة لمقدم الطلب للاعتراض أمامها. 4- قبول الطلب ومباشرة إجراءات نظره وفق الأحكام والمدد المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- للجنة، وفي سبيل اصدار قراراتها وفق الفقرة (أ) من هذه المادة، أن تقوم بالاستيضاح من الجهة الرسمية ومن المستثمر عن أي أمر يتعلق بالطلب، وعلى الجهة الرسمية والمستثمر الإجابة عن هذا الاستيضاح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه، واذا لم يقم المستثمر بالإجابة عن الاستيضاح خلال هذه المدة عدّ طلبه ملغى على أن يتم إبلاغه بذلك و توثيق ذلك بالسجل، واذا لم تقم الجهة الرسمية بالإجابة عن الاستيضاح خلال المدة ذاتها فيتم توثيق امتناعها ضمن توصيات اللجنة ، وفي الأحوال جميعها لا تحتسب المدة المحددة في هذه الفقرة ضمن المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على مقرر اللجنة ابلاغ مقدم الطلب بالقرارات المتخذة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وتوثيق ذلك في السجل. د- اذا تبين للجنة أن الطلب يعتبر طلب تظلم مستعجل وقررت قبوله، فعليها إحالة الطلب الى الجهة الرسمية ذات العلاقة، وعلى هذه الجهة الرد على الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها له، وفي حال عدم رد الجهة الرسمية خلال هذه المدة فعلى اللجنة توثيق امتناع الجهة الرسمية عن الرد ضمن توصياتها.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية