التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1662
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16622 نيسان 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون البيئة الاستثمارية. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية . المهن الحرفية والأشغال اليدوية : هي ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به الارتزاق وهي في الغالب تكون بممارسة خدمة أو صناعة يدوية تعتمد على مهارة شخصية سواء أكانت بمفرده أو بمساعدة عدد من العمال لا يزيد عددهم على عشرة عمال وقد تتضمن عملا آليا، ولا تتضمن المضاربة على السلع او البضائع التي سيستعملها في ادارة اعماله بل ان الأرباح تكون من انتاج عمله اليدوي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها رقم 9 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1662)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية