التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات دورات المقبلين على الزواج رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 166416 نيسان 2023

أ‌- تعقد دورات المقبلين على الزواج للراغبين بالمشاركة فيها . ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق على المقبلين على الزواج ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره الأحكام المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بموجب المادة (10) من قانون الاحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات دورات المقبلين على الزواج لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية