التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1832
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023

مكافحة المرض الوبائي ‌أ. إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها تتولى اللجنة تزويد الوزير بجميع البيانات والمعلومات عن ذلك المرض وبصورة عاجلة. ‌ب. للوزارة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة المرض الوبائي ومنع انتشاره وبصورة خاصة مايلي:- 1. عزل المصابين أو المعرضين للإصابة. 2. اعطاء الامصال والمطاعيم. 3. المعالجة والتفتيش. 4. اتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل. 5. أخذ عينات مخبرية. 6. تنفيذ اجراءات الحجر الصحي. 7. أي اجراء آخر تراه مناسب لمكافحة المرض الوبائي ومنع انتشاره. ‌ج. تتخذ جميع الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بتنسيب من اللجنة وبقرار من الوزير.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية