التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5851، ص 1832
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5851ص 183216 نيسان 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المملكــــــــــــــــــــــــــــــــــة : المملكة الأردنية الهاشمية. الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة الصحة. الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : وزير الصحة. اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : لجنة اللوائح الصحية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات . المنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــة : منظمة الصحة العالمية. اللوائح الصحية الدوليــــــــة : اللوائح الصحية الصادرة عن المنظمة لسنة 2005 ومرفقاتها وتعديلاتها التي صادقت عليها المملكة. المتضــــــــــــــــــــــــــــــــرر : الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع أو الحاويات أو وسائل النقل أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية المصابة أو الملوثة أو التي تحمل مصادر العدوى أو التلوث، بحيث تشكل خطرًا على الصحة العامة. المنطقة المتضـــــــــــــــــررة : الموقع الجغرافي الذي أوصت المنظمة بشأنه بتدابير صحية بموجب اللوائح الصحية الدولية. العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوى : دخول أحد العوامل المعدية الى أجسام البشر أو الحيوانات وتطوره أو تكاثره فيها على نحو قد يشكل خطرا على الصحة العامة. الوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء : زيادة عدد الحالات لمرض معين عن العدد المتوقع حدوثه في العادة في مكان محدد ووقت محدد. التطهيــــــــــــــــــــــــــــــــــر : اجراءات مكافحة أو قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري او حيواني او العوامل المعدية الموجودة على الامتعة والحمولات، او الحاويات ووسائل النقل أو البضائع . أو الطرود البريدية نتيجة التعرض المباشر لعوامل التلوث. مستودع العــــــــــــــــــــدوى : أي شخص أو حيوان أو مفصلي او نبات أو تربة يعيش ويتكاثر فيها العامل المسبب للعدوى في ظروف طبيعية. مصدر العــــــــــــــــــــــــدوى : الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من أي منها الى شخص آخر سليم. المرض المعــــــــــــــــــــــدي : المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها او عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى ان ينتقل الى الانسان من مستودع او مصدر العدوى بطريقة مباشرة او غير مباشرة. المصــــــــــــــــــــــــــــــــــاب : كل شخص اصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي. الحدث أو الحدث الصحــــــــي : ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض. التدابير الصحيـــــــــــــــــــــة : الإجراءات المطبقة لمنع انتشار المرض أو التلوث. الحجر الصحــــــــــــــــــــــــي : تقييد أنشطة اشخاص ليسوا مرضى ولكن يشتبه في اصابتهم او يشتبه في تلوث أمتعة او وسائل نقل او بضائع وفصل هؤلاء الاشخاص عن غيرهم او فصل الأمتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي الى منع انتشار العدوى او التلوث. العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل : فصل الاشخاص المصابين بالعدوى او المخالطين او الذين يحملون التلوث عن غيرهم او فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى . طارئة صحية عامة تسبــــــب قلقا دوليا : حدثًا استثنائيًا يتم تحديده، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصحية الدولية لتشكل خطرا على الصحة العامة للدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للأمراض وقد تتطلب استجابة دولية منسقة. تحت الملاحظـــــــــــــــــــــــة : مراقبة الحالة الصحية للشخص بمرور الوقت بغرض تحديد مخاطر انتقال المرض. المخاطر المحتملة المحدقـــــة بالصحة العامة : احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة السكان مع التركيز على الأحداث التي قد تنتشر على صعيد دولي، او قد يشكل خطراً بالغاً ومباشرا. نقطة الاتصـــــــــــــــــــــــــال : نقطة الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية في مكتب المنظمة في المملكة. الرصد الوبائــــــــــــــــــــــــي : عملية مستمرة لجمع المعلومات والبيانات وتبويبها ومقارنتها وتحليلها وتفسيرها من أجل معرفة وضع انتشار الأمراض ورسم الخارطة الوبائية وبهدف تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الصحة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5851، ص 1832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية