التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2551
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255131 أيار 2023

- أ- على المسجل مراجعة أي من الطلبات المقدمة له والتأكد من استكمال جميع المرفقات المطلوبة ، وإذا تبين له بأن مرفقاته غير كافية فيجوز أن يطلب أي وثائق إضافية. ب- لا يجوز النظر في الطلب غير المستكمل للمرفقات أو الشروط ، ولا يجوز النظر بالطلب ومرفقاته بشكل جزئي . ج- يلتزم صندوق الاستثمار بتزويد المسجل بأي وثائق يطلبها لغايات التحقق من دقة المعلومات والبيانات المشار إليها في الطلب أو مرفقاته.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية