التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2551
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255131 أيار 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـــــــــــــــــون : قانون البيئة الاستثمارية . النظــــــــــــــــــــام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية . الـــــــــــــــــوزارة : وزارة الاستثمار. الوزيـــــــــــــــــــر : وزير الاستثمار . المسجـــــــــــــــــل : مسجل صناديق الاستثمار في الوزارة. صندوق الاستثمار : الصندوق الذي يتم انشاؤه وفقاً لأحكام القانون والنظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات واجبات مسجل صناديق الاستثمار رقم 10 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2551)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية