التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2555
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255531 أيار 2023

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـــــــــــــــــون : قانون البيئة الاستثمارية . النظــــــــــــــــــــام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية . الـــــــــــــــــوزارة : وزارة الاستثمار. الوزيـــــــــــــــــــر : وزير الاستثمار . المسجـــــــــــــــــل : مسجل صناديق الاستثمار في الوزارة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التدقيق والرقابة على صندوق الاستثمار الخاص رقم 11 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية