التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2559
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255931 أيار 2023

يتم تسجيل فرع لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة من خلال تقديم طلب لدى المسجل مرفقاً به الوثائق التالية مترجمة الى اللغة العربية ومصدقة لدى الكاتب العدل حسب الأصول:- أ‌- شهادة تسجيل حديثة التاريخ للصندوق مصدقة حسب الأصول. ب- اتفاقية الشراكة الأصلية أو صورة مصدقة عنها أو ما يماثلها في البلد الأم. ج- شهادة تسجيل حديثة التاريخ لكل من الشركاء المديرين مصدقة حسب الاصول. د- شهادة تسجيل حديثة التاريخ للشريك المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً مصدقة حسب الاصول، واسم الشريك المساهم في صندوق الاستثمار وصورة عن كافة البيانات الشخصية إذا كان شخصاً طبيعياً مصدقة حسب الأصول. هـ- البيانات المالية لآخر سنتين للصندوق في مركزه الرئيسي مدققة اصولياً . و- نسخة مصدقة حسب الاصول عن الوكالة التي يفوض الشريك المدير بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة لتولي إجراءات التسجيل والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لدى الوزارة والجهات الرسمية. ز- إقرار من قبل الشريك المدير او الوكيل مقدم الطلب يفيد بصحة الوثائق المقدمة .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية