التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2559
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255931 أيار 2023

يجوز لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة والذي يرغب بتسجيل فرع له في المملكة وفقا لأحكام هذه التعليمات ان يتخذ أحد الاشكال التالية:- أ‌- صندوق استثمار أجنبي مملوك من شريك مدير أردني وشريك مدير أجنبي مسجل في الخارج شريطة ان يكون كلا الشريكين شخصاً اعتبارياً. ب‌- صندوق استثمار اجنبي مملوك بالكامل لشريك مدير أجنبي وشركاء مساهمين أجانب مسجل في الخارج شريطة ان يكون الشريك المدير الأجنبي شخصاً اعتبارياً. ج- صندوق الاستثمار السيادي المملوك من قبل الدول او الهيئات الدولية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية