التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2559
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 255931 أيار 2023

أ- يصدر المسجل قراره بالموافقة على تسجيل فرع لصندوق الاستثمار الأجنبي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل جميع المتطلبات ويصدر شهادة بتسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي المتمتع بالشخصية الاعتبارية الأردنية بعد دفع بدل الخدمات المقرر بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- للمسجل رفض الطلب اذا تبين ان في اتفاقية الشراكة او ما يماثلها في بلد الأم ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية