التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5868، ص 2820
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 282015 حزيران 2023

أ- على الطلبة الراغبين بإقامة أي نشاط حزبي داخل مؤسسة التعليم العالي تقديم طلب خطي بذلك الى العمادة متضمنا البيانات التالية إضافة للبيانات الواردة في المادة (5) من النظام ووفق النموذج المعتمد لهذه الغاية:- 1- وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الالكتروني له ورقم الهاتف. 2- الرقم الجامعي لمقدم الطلب واسم الكلية. 3- عدد الطلبة المتوقع مشاركتهم بالنشاط. 4- تاريخ تقديم الطلب. ب‌- تعتمد مؤسسة التعليم العالي الطلب المرسل إلكترونياً من مقدميه وفق الإجراءات التي تحددها لذلك.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2820)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية