التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2726
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 27261 تموز 2021

قواعد تحديد المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية: أ‌- المدارس الواقعة في مناطق البادية الأردنية: تُعدّ المدارس الواقعة في مناطق البوادي الأردنية الثلاث (الشمالية، والوسطى، والجنوبية)، حسب القيود والمعايير المعتمدة في وزارة التربية والتعليم مشمولة بالمكرمة الملكية السامية حُكماً من خلال موقعها الجغرافي، بغض النظر عن أي متغير فيها. ب- يشكل وزير التربية والتعليم لجنة من المختصين لتحديد المدارس ذات الظروف الخاصة سنوياً على أن يكون ضمن هذه اللجنة السكرتير التنفيذي للجنة، وتنطلق هذه اللجنة في تحديد هذه المدارس من المعيارين التاليين: 1. اعتبار المدارس التي يوجد بها (10) طلاب فما دون وتقع خارج مركز المحافظة وحصل فيها الطلبة على معدل (65%) فما فوق مشمولة بالمكرمة الملكية السامية بغض النظر عن نسبة النجاح. 2 . نسبة النجاح في المدرسة والتي تقررها اللجنة المختصة بعد دراسة نتائج امتحان شهادة الثانوية في الامتحان العام . ج- تقوم وزارة التربية والتعليم بتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة بعد اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة بالبيانات التالية: 1. قائمة الكترونية وورقية بأسماء المدارس الواقعة في مناطق البادية الأردنية الثلاث (الشمالية ، والوسطى، والجنوبية)، وأسماء الطلبة الناجحين من هذه المدارس في امتحان الثانوية العامة. 2. قائمة الكترونية وورقية بأسماء المدارس ذات الظروف الخاصة والمحافظات التابعة لها، وأسماء الطلبة الناجحين من هذه المدارس في امتحان الثانوية العامة. 3. قائمة إلكترونية وورقية بأسماء المدارس الرافدة للمدارس المشمولة في البندين (1،2) أعلاه.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية