التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5871، ص 3068
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5871ص 306816 تموز 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. الديوان : ديوان الخدمة المدنية. النظام : نظام الخدمة المدنية. الرئيس : رئيس مجلس الهيئة الأمين العام : أمين عام الهيئة. الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة : الوظائف التي تمثل الأنشطة والمهام الأساسية المرتبطة بالغايات التي أنشئت من ‏أجلها الهيئة وتمتاز بندرة توفر الخبرات والكفايات اللازمة لإشغالها وصعوبة جذبها والاحتفاظ بها. اللجنة : لجنة الموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام النظام.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5871، ص 3068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية