الجريدة الرسميةالعدد 5871ص 306816 تموز 2023
فرز الطلبات:
أ. تشكل في الهيئة بقرار من الأمين العام لجنة لفرز طلبات المتقدمين على الوظيفة المعلن عنها وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات على أن يكون من بين أعضاء لجنة الفرز مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية في الهيئة وعضو من الديوان.
ب. تتولى لجنة فرز الطلبات المهام التالية :
1. تحديد مدى مطابقة المتقدمين لشروط ومتطلبات إشغال الوظيفة المعلن عنها.
2. تعبئة وتوقيع محضر فرز الطلبات متضمناً قائمة باسماء طالبي التوظيف الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة وقائمة بأسماء طالبي التوظيف الذين لم تنطبق عليهم تلك الشروط مع بيان أسباب استبعاد الطلب وذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء استقبال الطلبات.