التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5871، ص 3068
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5871ص 306816 تموز 2023

فرز الطلبات: أ‌. تشكل في الهيئة بقرار من الأمين العام لجنة لفرز طلبات المتقدمين على الوظيفة المعلن عنها وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات على أن يكون من بين أعضاء لجنة الفرز مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية في الهيئة وعضو من الديوان. ب‌. تتولى لجنة فرز الطلبات المهام التالية : 1. تحديد مدى مطابقة المتقدمين لشروط ومتطلبات إشغال الوظيفة المعلن عنها. 2. تعبئة وتوقيع محضر فرز الطلبات متضمناً قائمة باسماء طالبي التوظيف الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة وقائمة بأسماء طالبي التوظيف الذين لم تنطبق عليهم تلك الشروط مع بيان أسباب استبعاد الطلب وذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء استقبال الطلبات.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5871، ص 3068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية