التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5871، ص 3068
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5871ص 306816 تموز 2023

أ‌. تكون قرارات لجنة الفرز ولجنة الموارد البشرية في الهيئة بالاجماع وفي حال وجود أي خلافات بين الأعضاء فيرفع الامر للرئيس ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً. ب‌. ترفع اللجنة تنسيبها الى الرئيس للموافقة على تعيين الأشخاص الذين تم اختيارهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5871، ص 3068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية