التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5871، ص 3082
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5871ص 308216 تموز 2023

يشترط لمنح الرخصة ما يلي :- أ‌- أن تكون غاية التنقيب عن خامات الفوسفات مرتبطة بصناعة تحويلية محلية قائمة أو منوي اقامتها. ب‌- أن يكون طالب الترخيص مالكاً للمنشأة التي تتم فيها الصناعة التحويلية. ج- أن يخصص الانتاج من خام الفوسفات لغايات الاستعمال الخاص بالصناعة التحويلية. د‌- أن لا تزيد كمية خام الفوسفات المنتجة لغايات الصناعة التحويلية على مليون طن سنوياً. هـ- أن لا تقل المسافة بين الموقع المقترح للتنقيب وبين أي موقع آخر ممنوحة فيه رخصة تنقيب او حق تعدين عن (5 كم) هوائي.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات لغايات الصناعات التحويلية المحلية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5871، ص 3082)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية